لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158557 مشاهدة
من ترك ركنا من أركان الحج

والفرق بين ترك الركن في الحج، وترك الواجب: أن تارك الركن: لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية.


من ترك ركنا من أركان الحج:
قوله: (والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب: إن تارك الركن: لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية):
أي: إن الذي يترك ركنا من أر كان الحج التي ذكرناها فإن حجه لا يصح حتى يأتي بالركن الذي تركه.
فالذي يترك الإحرام -مثلا- لم يدخل في النسك؛ لأن الإحرام هو نية النسك، فإذا وقف بعرفة بغير إحرام لم يكن حاجا، فلا بد أن يكون محرما، والذي يحوم للحج ولكنه لا يقف بعرفة لا يتم حجه، ومعناه أنه مثلا لو بقي في مزدلفة، أو بقي في منى يوم عرفة، ولم يصل إلى عرفة، ولم يقف فيها ولو قليلا يوم عرفة وليلة النحر، لم يتم حجه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- الحج عرفة بمعنى: إن معظم الحج وركن الحج الذي يفوت هو يوم عرفة.
* وأما البقية فإنها لا تفوت، فالطواف بالبيت الذي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ركن، ولكنه لا يفوت، فإن طافه يوم العيد فهو أفضل، وإن طافه في أيام التشريق جاز، وإن طافه بعد ذلك ولو في اليوم الخامس عشر أو العشرين أدرك ذلك.
* والسعي أيضا ركن على القول الصحيح، ومع ذلك لا يفوت، فيمكن إدراكه، ومحله بعد الطواف، أي: لا بد أن يكون السعي بعد الطواف المشروع، وهذا هو القول الراجح، والصحيح أيضا أنه لا يجوز أن يقدم على الطواف إلا إذا كان من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فسعى قبل الطواف فإن ذلك يجزئه؛ للحديث الذي ورد أن رجلا قال للرسول -صلى الله عليه وسلم- لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: لاحرج .
وجمهور الصحابة اتبعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في تقديمه الطواف على السعي في الحج وفي العمرة، فبدأ بالطواف فلما كمله أتى بعده بالسعي، قالوا: لأن الطواف هو الأصل، وهو الذي أكثر الله من ذكره، قال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29] وقال: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ [البقرة: 125] وقال: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ [الحج: 26] وتحية مكة الطواف بالبيت فيبدأ به، فإن أخذ برأي من يرى تقديم السعي وهو عارف بأنه لا يقدم إنه يعيد السعي بعد الطواف.